السيد محسن الحكيم

108

مستمسك العروة

( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ( 1 ) ، وإن كان متعمدا بطلا معا ، ولكن لا يبطل إحرامه ( 2 ) وإن كان آثما . وربما يقال : لو نوي الغسل حال الخروج من الماء صح غسله . وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام ( 3 ) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج ( 4 ) فكله حرام ،